العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - الخامس المرضعة القلِیلة اللبن
الخامس : المُرضِعَة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم، أو أضرّ بالولد، ولا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، ویجب علیها التصدّق بالمُدِّ أو المُدَّینِ أیضاً[١] من مالها، والقضاء بعد ذلک، والأحوط، بل الأقوی[٢] الاقتصار[٣] علی صورة عدم وجود[٤] من یقوم مقامها فی الرضاع[٥] تبرّعاً أو باُجرة، من أبیه أو منها أو من متبرِّع.
* * *
[١] لا دلیل معتبر علیه هنا . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] فی القوّة تأمّل؛ لقوّة احتمال التعدّی إلیه من النصّ [أ] لإطلاقه . ( آقا ضیاء ).
* بل هو الأحوط . ( الکوه کَمَری ).
* القوّة محلّ منع . ( البروجردی ).
* القوّة ممنوعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* فی القوّة إشکال . ( حسن القمّی ).
* الأقوائیّة ممنوعة . ( السیستانی ).
* فی القوّة إشکال، بل منع . ( اللنکرانی ).
[٣] القوّة ممنوعة، والاحتیاط لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل هو الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).
* فی القوّة إشکال . ( الخمینی ).
* القوّة ممنوعة . ( محمّد الشیرازی ).
[٤] أی من غیر فحص وحرج . ( مهدی الشیرازی ).
[٥] وکذا عدم وجود ما یقوم مقامها فی ذلک، کالرضاعة الصناعیة . ( السیستانی ).
[أ] الوسائل : الباب (١٧) من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح ٣.