العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - کفّارة خدش المرأة وجهها فِی المصاب وشق الرجل ثوبه علِی زوجته أو ولده
صوم ثلاثة[١] أیّام[٢] .
وکفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً وهی بدنة[٣] ، وبعد العجز[٤] عنها صیام ثمانیة عشر یوماً.
وکفّارة خدش[٥] المرأة[٦] وجهها فی المصاب حتّی أدمته ونتفها
[١] بل مع العجز عنها صرف قیمتها فی إطعام عشرة مساکین علی التفصیل المتقدّم، وإن عجز صام عشرة، وإن عجز صام ثلاثة . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).
* بل بعد العجز عنها وعن إطعام عشرة مساکین . ( الفانی ).
[٢] بل نَفَضَ ثمنها علی الطعام، وأطعم عشرة مساکین علی ما تقدّم، ومع العجز صام عن کلّ مُدٍّ أو مُدّینِ یوماً، ومع العجز عنه صام ثلاثة أیّام . ( الکوه کَمَری ).
* وجوب الصوم ثلاثة أیّام فی صید الغزال مترتّب علی العجز عن ذبح الشاة وعن إطعام عشرة . ( المرعشی ).
* بل مع العجز عن الشاة تُقوَّم ویفضّ قیمتها علی البُرّ، ویتصدّق لکلّ مسکین مُدّان، ولا یجب ما زاد عن العشرة ولا إتمامها، وإن عجز یصوم لکلّ مُدّین یوماً، وإن عجز یصوم ثلاثة أیّام . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل مع العجز عنها إطعام عشرة مساکین، ومع العجز عنه صوم ثلاثة . ( حسنالقمّی ).
* بل مع العجز عنها صرف ثمنها فی إطعام عشرة مساکین علی التفصیل المتقدّم، وإن عجز صام عشرة أیّام، وإن عجز صام ثلاثة أیّام . ( الروحانی ).
[٣] ولا یُترک الاحتیاط أن یجری فیها ما تقدّم فی کفّارة صید النعامة . ( زین الدین ).
[٤] الأظهر عدم وجوب الصیام بعد العجز عنها . ( الجواهری ).
[٥] استحباباً علی الأقوی . ( الکوه کَمَری ).
[٦] علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبها، وکذا الحال فی ما بعده . ( الخوئی ).
* علی الأحوط فیها وفی نتف المرأة وفی شقّ الرجل . ( حسن القمّی ).
* لم یثبت وجوبها وکذا الحال فی ما بعده . ( السیستانی ).