العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - اعتبار دفع الفدِیة وبِیان قدرها ونوعها
أیضاً[١] التکفیر[٢] بدل کلِّ یومٍ بمُدٍّ من طعام، والأحوط مُدّان[٣] ، والأفضل کونهما من حنطة[٤] ، والأقوی[٥] وجوب[٦] القضاء[٧]
⇨ القلیلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل . ( الخمینی ).
* الأقوی فی هذه الصورة عدم وجوب التکفیر، وإن کان أحوط . ( المرعشی ).
* لا یبعد عدم الوجوب فی هذه الصورة . ( الخوئی ).
* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* علی الأحوط فی هذه الصورة . ( السبزواری ).
* الأقرب عدم وجوب التکفیر فی صورة التعذّر، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یُترک .( زین الدین ).
* وجوبه فی هذه الصورة محلّ إشکال، لکنّه أحوط . ( حسن القمّی ).
* وجوب الکفّارة علیهما فی هذه الصورة محلّ إشکال، بل منع، وکذا فی ذی العطاش عند عدم القدرة . ( اللنکرانی ).
[١] الأظهر عدم ثبوت الکفّارة فی صورة التعذّر . ( السیستانی ).
[٢]الظاهر عدم وجوب التکفیر فی هذه الصورة، کما أنّ الظاهر عدم وجوب القضاء علیه ما لو تمکّنا بعد ذلک . ( البجنوردی ).
[٣] قد مرّ الکلام فی تعیین المقدار . ( المرعشی ).
* بل الأفضل . ( محمّد الشیرازی ).
[٤] بل الأحوط فیه وفی ذی العطاش . ( عبدالله الشیرازی ).
* بل الأحوط، ولا یُترک . ( حسن القمّی ).
[٥] بل الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل الأقوی عدمه . ( تقی القمّی ).
[٦] الأظهر عدم الوجوب، نعم، هو أحوط . ( الکوه کَمَری ).
* بل الأقوی عدم وجوبه . ( حسن القمّی ).
[٧] بل الأقوی العدم . ( الحکیم ). ⇦