العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - الرابع فعل المفطر بعد الفجر قبل المراعاة
الثالث : إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیّام، کما مرّ[١] .
الرابع : مَن فعل المفطِر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه کان فی النهار، سواء کان قادراً علی المراعاة أو عاجزاً[٢] عنها[٣] لِعَمیً أو حبس أو نحو ذلک، أو کان غیر عارف بالفجر، وکذا مع المراعاة[٤] وعدم[٥] اعتقاد بقاء اللیل[٦] بأن شکّ[٧] فی الطلوع[٨] أو ظنّ[٩]
[١] فی المسألة (٥٠) من مسائل فصل المفطِرات . ( المرعشی ).
[٢] علی الأحوط فیه وفی الفرع التالی . ( الخمینی ).
* فیه إشکال . نعم، الأحوط القضاء . ( مفتی الشیعة ).
[٣] الأظهر عدم وجوب القضاء مع العجز حتّی من السؤال، بل هو الأقوی مع المراعاة، وظنّ عدم الطلوع فضلاً عن اعتقاده فی صوم رمضان، أمّا فی الواجب المعیّن فالأحوط الإتمام والقضاء . ( مهدی الشیرازی ).
[٤] علی الأحوط . ( الحکیم، محمّد الشیرازی ).
[٥] علی الأحوط فی صورة الشکّ . ( البروجردی ).
[٦] علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب القضاء . ( زین الدین ).
* الأقوی فی صورة المراعاة واعتقاد بقاء اللیل عدم وجوب القضاء، وأمّا فی صورة الشک بعد المراعاة فالأحوط القضاء . ( الروحانی ).
* علی الأحوط، وإن کان الأظهر عدم وجوب القضاء علیه، وکذا فی جمیع صور مراعاته بنفسه مع الشکّ فی بقاء اللیل، بلا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم . ( السیستانی ).
[٧] علی الأحوط فی صورة الشکّ، أو الظنّ ببقاء اللیل مع المراعاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٨] علی الأحوط، أمّا مع الظنّ ببقاء اللیل فالأظهر عدم وجوب القضاء . ( حسن القمّی ).
* علی الأحوط فی صورة الشکّ . ( اللنکرانی ).
[٩] سواء ظنّ ببقاء اللیل أم بطلوع الفجر . ( الحائری ). ⇦