العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - السادس عدم المرض أو الرمد الذِی ِیضرّه الصوم
الاحتمال[١] الموجب للخوف[٢] ، بل لو خاف[٣] الصحیح[٤] من حدوث[٥] المرض لم یصحَّ منه[٦] ، وکذا إذا خاف من الضرر[٧] فی نفسه
[١] إن کان عقلائیاً، وکذا فی خوف الصحیح لابدّ أن یکون له منشأ عقلائی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* احتمالاً ناشئاً من منشأٍ عقلائیٍّ یوجب الخوف . ( الشاهرودی ).
* العقلائی منه . ( المرعشی ).
* الّذی یعتنی به العقلاء ویوجب لهم الخوف، وکذا فی خوف الصحیح منحدوث المرض . ( زین الدین ).
* أی الاحتمال الّذی یعتنی به العقلاء، لا مجرّده، وإن لم یکن کذلک . ( اللنکرانی ).
[٢] العقلائی . ( الکوه کَمَری ).
* أی العقلائی، وکذا فی الفروع التالیة . ( المیلانی ).
* المستند إلی المناشئ العقلائیة . ( السیستانی ).
[٣] وکان منشؤه احتمالاً عقلائیّاً . ( المرعشی ).
[٤] إذا کان خوفه ناشئاً من احتمال عقلائی، لا مطلق الخوف . ( کاشف الغطاء ).
* خوف الصحیح الناشئ من مجرّد الاحتمال لا یکفی فی بطلان الصوم، ولا فیرفع وجوبه، وکذا فی ما بعده، بل لابدّ فیهما من منشأ معتنیً به عند العقلاء .( البروجردی ).
* مع الاحتمال العقلائی . ( الفانی ).
* إذا کان خوفه من منشأٍ یعتنی به العقلاء، وکذا فی ما بعده . ( الخمینی ).
[٥] وکان لخوفه منشأ معتنیً به عند العقلاء . ( أحمد الخونساری ).
[٦] إن لم یکن الصوم بنفسه ضرراً، أمّا إذا لزم منه ضرر علی النفس کالحَبس ونحوه، أو کان مضرّاً بغیره أو بعرضه أو عرض غیره أو فی مالٍ حفظه أهمّ من الصوم أو واجب آخر أهمّ من الصوم فلا یجب الصوم، ولو خالف والحال هذه فالصحّة قویّة . ( الجواهری ).
[٧] بمقدارٍ یکون تحمّله حرجیّاً وعسراً . ( تقی القمّی ).