العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - حکم خروج المعتکف من المسجد
من[١] العبد[٢] .
(مسألة ٣٠) : یجوز للمعتکف[٣] الخروج[٤] من المسجد[٥] لإقامة الشهادة، أو لحضور الجماعة[٦] ، أو لتشییع
⇨ * الظاهر تعلّق القید بالوجوب، لا بالرجوع، کما إذا نذر الإتمام بعد الشروع .( اللنکرانی ).
[١] بل وقبله أیضاً إذا کان واجباً قبل الشروع، کما لو نذر بإذنه . ( البجنوردی ).
[٢] کما ذکرنا فی التعلیقة المتقدِّمة . ( زین الدین ).
* إلّا إذا کان واجباً من ناحیة النذر وشبهه فیؤثّر رجوع المولی . ( السیستانی ).
[٣] الأحوط ترک الخروج مطلقاً إلّا للجمعة أو الجماعة أو التشییع أو العیادة أوالأمر الّذی هو واجب علیه شرعاً أو عادةً أو عقلاً، بل الآکد فی الاحتیاط قصرالجواز فی الجمعة أو الجماعة بمکّة المکرّمة . ( المرعشی ).
[٤] الأحوط ترک الخروج إلّا للتشییع أو العیادة أو الجمعة أو الجماعة فی مکّة، أولحاجةٍ لابدّ منها . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٥] الأحوط أن لا یخرج إلّا للعیادة أو الجمعة أو التشییع أو الجماعة فی مکّة أولحاجة لابدّ منها . ( الروحانی ).
[٦] لا یخلو من إشکال، إلّا فی مکّة . ( البروجردی ).
* فی إطلاقه نظر، نعم، یخرج المعتکِف فی المسجد الحرام ویصلّی بمکّة حیثشاء جماعةً وفرادی . ( المیلانی ).
* محلّ التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
* الجُمُعة . ( الفانی ).
* فی غیر مکّة محلّ إشکال . ( الخمینی ).
* جواز الخروج لحضور الجماعة مشکل، إلّا للجمعة، بل لا یصلّی فی خارجما اعتکف فیه وإن کان خروجه للحاجة التی یجوز لها الخروج، نعم، رُخِّصت له الصلاة فی بیوت مکّة؛ لأنّها کلّها حَرَمُ الله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). ⇦