العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - المستثنِیات من قاعدة التلازم بِین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار
کان قبل الزوال ولم یتناول المفطِر وجب علیه الصوم[١] ، وإن کان بعده أو تناول فلا[٢] ، وإن استحبّ[٣] له الإمساک بقیّة النهار، والظاهر[٤] أنّ المناط[٥] کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده، لا الخروج عن حدِّ الترخّص، وکذا فی الرجوع المناط دخول البلد، لکن لا یُترک الاحتیاط[٦] بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدِّ الترخّص بعده، وکذا فی العود إذا کان الوصول إلی حدِّ الترخّص قبل الزوال والدخول فی المنزل بعده.
(مسألة ٢) : قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار. لکن یستثنی من ذلک موارد[٧] :
[١] علی الأحوط، ویجتزئ به . ( السیستانی ).
[٢] عدم الاجتزاء بإکمال الصوم فی الصورة الاُولی مبنیّ علی الاحتیاط . ( السیستانی ).
[٣] مؤکّداً . ( المرعشی ).
* لم نجد دلیلاً علیه . ( تقی القمّی ).
[٤] فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٥] بل الظاهر أنّ الخروج عن حدّ الترخّص ذهاباً والوصول إلیه إیاباً . ( صدر الدین الصدر ).
* بل المناط الخروج عن محلّ الترخّص قبل الزوال وبعده . ( کاشف الغطاء ).
* بل المناط حدّ الترخّص من الطرفین، والاحتیاط طریق النجاة . ( محمّد الشیرازی ).
[٦] الذی یُقوِّی عدم وجوب الجمع . ( الجواهری ).
* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
[٧] وقد مرّ فی سفر الصید للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتیاط بالجمع فی الصلاة . ( الخمینی ). ⇦