العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - بعض صور مفطرِیة الاستمناء
لو ترکه[١] خرجت البقایا[٢] بعد الغسل فتحدث جنابة جدیدة.
(مسألة ١٧) : لو قصد الإنزال بإتیان شیء ممّا ذکر ولکن لم ینزل بطل صومه[٣] ؛ من باب[٤] إیجاد نیّة المفطِر[٥] .
⇨ الأقوی وإن وجب الغسل به . ( آل یاسین ).
* وهو الأولی . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* لا یجب مراعاة الاحتیاط المذکور . ( الشریعتمداری ).
* لا یجب هذا الاحتیاط، ولا یبطل صومه إذا خرجت بقایا المنی بعد الغسلمن غیر اختیاره، نعم، یبطل صومه إذا کان خروجها بعد ذلک بتبوّل ونحوه .( زین الدین ).
* وإن کان الأظهر جواز تأخیره عن الاغتسال . ( الروحانی ).
* هذا الاحتیاط غیر واجب؛ إذ لم یکن خروجه ببوله ونحوه . ( مفتی الشیعة ).
[١] بل ومع الاحتمال أیضاً . ( أحمد الخونساری ).
[٢] إذا کان خروجها بفعله ببول ونحوه کان مفطِراً، وإلّا فلا، ولا موجب للاحتیاط حینئذٍ . ( الحکیم ).
* إذا کان خروجها بفعله ببول ونحوه کان مفطِراً، وإلّا فلا . ( الآملی ).
[٣] مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم ).
* علی الأحوط مع عدم الإلتفات إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).
* بل لم یبطل ما لم یوجب خلوّ الصوم من النیّة . ( الفانی ).
* تقدّم أنّ قصد المفطِر لا یکون مفطِراً . ( الآملی ).
* مع الالتفات بکونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).
* مع توجّهه إلی أنّ نیّة إیجاد المفطِر مفطِرة . ( مفتی الشیعة ).
* تقدّم ما هو الحقّ . ( اللنکرانی ).
[٤] علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] قد مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ). ⇦