العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - الرابع الصوم فلا ِیصحّ بدونه
فی أوّل اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت، ولو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباهاً لم یضرّ، إلّا إذا کان علی وجه التقیید[١] لا الاشتباه فی التطبیق.
الرابع : الصوم، فلا یصحّ بدونه، وعلی هذا فلا یصحّ وقوعه من المسافر[٢] فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها، ولا من
⇨* لا إشکال فیه بعد کون النیّة عبارةً عن الداعی القربی القابل للاستمرار إلیحامل العمل . ( الفانی ).
* إلّا مع استمرار العزم علی مقتضاها إلی طلوع الفجر، کما مرّ فی الصوم . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
* لا إشکال فیه مع بقائها ولو إجمالاً إلی الفجر . ( السبزواری ).
* یشکل تقدیم النیّة إذا نوی أنّه سیکون معتکفاً عند أوّل یوم ( وهو طلوع الفجر ) بل الأحوط وجوباً تجدید النیّة . ( مفتی الشیعة ).
* والظاهر أنّه کشهر رمضان، وقد مرّ حکمه . ( اللنکرانی ).
[١] الأظهر أنّه لا یضرّ مع حصول نیّة القربة . ( الجواهری ).
* لعلّ المراد به التعلیق، وإلّا فمرجع تقیید الأمر إلی توصیفه، ولا ضیر فی تخلّفه . ( المیلانی ).
* لم یضرَّ أیضاً . ( الفانی ).
* قد مرّ مراراً الفرق بینهما والثمرة المترتّبة علیهما . ( المرعشی ).
* مرّ أنّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام . ( الخوئی ).
* بل وإن کان علی وجه التقیید إن حصل قصد القربة فی الجملة . ( السبزواری ).
* الظاهر أنّه لا أثر للتقیید . ( حسن القمّی ).
* قد تقدّم مراراً أنّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام . ( الروحانی ).
* بل لا یضرّ حتّی فی هذه الصورة، کما مرّ فی نظائر المقام . ( السیستانی ).
[٢] تقدّم صحّة الصوم المندوب من المسافر،وعلی هذا یصحّ منه الاعتکاف .( الجواهری ).
* علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، الفانی ).