العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - الرابع الخلوّ من الحِیض والنفاس فِی مجموع النهار
النیّة[١] علی الأصحّ[٢] .
الثالث : عدم الإصباح[٣] جنباً أو علی حدث الحیض والنفاس بعد النقاء من الدم، علی التفصیل المتقدّم[٤] .
الرابع : الخلوّ من الحیض والنفاس فی مجموع النهار، فلا یصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ویصحّ من المستحاضة[٥] إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة[٦] .
[١] الأحوط فی السکران والمُغمی علیه فی بعض النهار الإتمام والقضاء مع سبق النیّة . ( البجنوردی ).
* الأحوط إتمام الصوم وقضاؤه مع سبق النیّة . ( الآملی ).
[٢] إذا أفاق المجنون والمغمی علیه وجدّدا النیّة قبل الزوال فلا تبعد الصحّة، وکذا السکران . ( الجواهری ).
* الصحّة مع سبق النیّة لا تخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).
* فیه تأمّل، فالأحوط الإتمام ثمّ القضاء . ( صدر الدین الصدر ).
* بل لا تبعد الصحّة فی هذه الصورة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).
* للصحّة حینئذٍ وجه . ( الحکیم ).
* الأحوط فی هذه الصورة فیه وفی مثله الإتمام ثمّ القضاء . ( الشاهرودی ).
[٣] قد مرّ الکلام منه قدسّسرّه فی المتن ومنّا فی الحاشیة، فراجع فصل المفطِرات .( المرعشی ).
[٤] علی التفصیل المتقدّم أیضاً . ( الجواهری ).
[٥] قد مرّ الکلام فیه منه قدسّسرّه ومنّا فی فصل المفطِرات . ( المرعشی ).
* علی تفصیلٍ تقدّم . ( الخوئی ).
[٦] واللیلة السابقة علی الأقوی، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). ⇦
۳ د