العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - بلوغ الصبِی فِی أثناء النهار أو الشک فِی کونه قبل الفجر أو بعده
أحوط[١] . ولو شکّ فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل
⇨ * تقدّم أنّه لو بلغ فی أثناء النهار قبل الزوال ولم یأتِ بمفطِرٍ یجب علیه الإتمام، ولو عصی ولم یُتِمّ یجب علیه القضاء، خصوصاً فی ما إذا نوی قبل الفجر ندباً فبلغ قبل الزوال . ( البجنوردی ).
* قد مرّ أنّه لا یبعد وجوب القضاء إذا ما أفطر قبل البلوغ تبعاً للأداء . ( عبدالله الشیرازی ).
* قد مرّ أنّه إذا صام وبلغ یجب علیه إتمامه وإن بلغ بعد الزوال، وإن لم یأت ِبالمفطِر وبلغ قبل الزوال وجب علیه الصوم من آن البلوغ؛ وذلک لشمولال مطلقات له . ( الفانی ).
* وأمّا بناءً علی ما قوّیناه من وجوب الصوم علی مَن نوی الصوم ندباً ومَن بلغقبل الزوال والمتناول شیئاً وجوب القضاء لو ترک . ( الآملی ).
* تقدّم فی أوّل فصل شرائط وجوب الصوم أنّ الصبیّ إذا بلغ بعد الفجر وکانناویاً للصوم ندباً فعلیه أن یتمّ صومه علی الأحوط وإن لم یُتِمّه فعلیه القضاء .( زین الدین ).
* قد مرّ أنّ وجوب الصوم علی مَن نوی الصوم ندباً ثمّ بلغ فی أثناء النهار لایخلو من قوّة، فإذا أفطر ولم یتمّ الصوم فوجوب القضاء علیه أیضاً لایخلو منقوّة . ( حسن القمّی ).
* إلّا إذا کان ناویاً للصوم فأفطر بعد البلوغ . ( الروحانی ).
[١] بل هو الأقوی لو بلغ قبل الزوال ولم یتناول المفطِر، وکذا المجنون والمُغمَی علیه . ( الجواهری ).
* لا یُترک فی ما لو أفطر مع بلوغه قبل الزوال، وإمکان تجدید نیّة الصوم له .( مهدی الشیرازی ).
* فیه إشکال . ( المرعشی ).
* لا وجه للاحتیاط إذا صام الیوم الّذی بلغ فیه . ( الخوئی ).
* مرّ ما یتعلّق به فی الأوّل والثانی من شرائط وجوب الصوم . ( السبزواری ). ⇦