العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - الخامس الأکل تعوِیلاً علِی من أخبر ببقاء اللِیل
واعتقاد[١] بقاء اللیل[٢] .
الخامس : الأکل تعویلاً علی مَن أخبر[٣] ببقاء اللیل وعدم طلوع
⇨ * الأقوی مع المراعاة واعتقاد بقاء اللیل عدم القضاء، ولکنّه أحوط .( کاشف الغطاء ).
* الأحوط فی الواجب المعیّن الإتمام والقضاء إن کان ممّا فیه القضاء . ( الحکیم ).
* الأحوط فی الواجب المعیّن الإتمام ثمّ القضاء إن کان یجب فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* الأحوط فی الواجب المعیّن الإتمام والقضاء إن کان له القضاء . ( السبزواری ).
* علی الأحوط، أمّا إذا راعی الفجر بنفسه فالأقوی عدم وجوب القضاء علیه .( حسن القمّی ).
* هذا فی غیر الواجب المعیّن، وأمّا فیه فالأحوط الإتمام والقضاء إن کان ممّا فیه قضاء . ( مفتی الشیعة ).
* إلّا فی الواجب المعیّن؛ فإنّ مقتضی الاحتیاط الإتمام، ثمّ القضاء إن کان فیه القضاء . ( اللنکرانی ).
[١] محلّ إشکال فی الواجب المعیّن، فالأحوط فیه الإتمام ثمّ القضاء إن کان ممّا یجب فیه القضاء . ( البروجردی ).
[٢] هذا فی غیر الواجب المعیّن، أمّا فیه فالظاهر وجوب الإتمام ثمّ القضاء إن کان ممّا فیه القضاء . ( البجنوردی ).
* لا یُترک الاحتیاط فی الواجب المعیّن بالإتمام، ثمّ القضاء فی ما یجب قضاؤه .( زین الدین ).
[٣] إذا لم یکن ثقة ولم یحصل من خبره الاطمئنان . ( کاشف الغطاء ).
* ظاهر العبارة الإطلاق من حیث کون المخبر عدلاً أو غیر عدل، واحداً أو متعدّداً، ولعلّ الأوجه الفرق بین هذه الصور، سیّما لو قیل بعدم حجّیّة قول العدل الواحد فی الموضوعات، ولکنّ الأقوی القضاء، وعدم منافاة ثبوته مع حجّیّة قول المخبر . ( المرعشی ).