العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٦ - السابع الإفطار تقلِیداً لمن أخبر بدخول اللِیل
الفجر مع کونه طالعاً.
السادس : الأکل إذا أخبره مخبر[١] بطلوع الفجر؛ لزعمه سخریّة المُخبِرُ أو لعدم العلم بصدقه[٢] .
السابع : الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل وإن کان جائزاً [٣] له لعمیً[٤] أو نحوه[٥] ، وکذا إذا أخبره عدل[٦] ، بل عدلان[٧] ، بل الأقوی
[١] مع حجّیّة قول المخبر الاکتفاء بالقضاء فقط إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالکفّارة أیضاً . ( أحمد الخونساری ).
[٢] مع عدم العبرة بخبره شرعاً، وإلّا کفی احتمال صدقه . ( آل یاسین ).
* وعدم الوثوق بعدالته . ( المیلانی ).
* إذا لم یکن قول المخبر حجّة شرعاً، وإلّا فتجب الکفّارة أیضاً . ( حسن القمّی ).
* مع عدم مراعاته بنفسه . ( السیستانی ).
[٣] الظاهر أنّه لا دلیل علی جواز التقلید . ( تقی القمّی ).
[٤] یشکل جواز التقلید لهما، ویشکل، بل یمنع التعویل علی خبر العدل، ویُعوّل علی أذان الثقة، وعلی خبر العدلین، فإذا عوّل علیهما ثمّ تبیّن الخطأ وجب علیه القضاء . ( زین الدین ).
[٥] علی القول بجوازه له ولمثله . ( المیلانی ).
* علی القول بجواز التقلید لمثله . ( السیستانی ).
[٦] فی ما إذا أوجب الاطمئنان، أو اعتقد حجّیّة خبره وإن لم یوجب الاطمئنان، وإلّا فتجب الکفّارة أیضاً . ( السیستانی ).
[٧] إذا کان المخبر عَدلَین لا یبعد عدم وجوب القضاء، ولکنّه أحوط . ( الجواهری ).
* ولا منافاة بین حجّیّة قوله ولزوم القضاء لو انکشف الخلاف، کما أشرنا إلیه فی آخر الحاشیة السابقة . ( المرعشی ).
* لو قامت حجّة شرعیّة من علمٍ أو ظنٍّ أو بیّنةٍ أو نحوها فالقضاء مبنیّ علی الاحتیاط، ولا یبعد عدم لزومه . ( محمّد الشیرازی ).