العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - حکم مَن برئ بعد الزوال ولم ِیتناول شِیئاً أو برئ قبله
الصوم[١] قبل الإغماء[٢] فالأحوط[٣] إتمامه[٤] .
الرابع : عدم المرض الّذی یتضرّر معه الصائم، ولو برأ بعد الزوال ولم یفطر لم یجب علیه النیّة والإتمام، وأمّا لو برأ قبله ولم یتناول مفطِراً
[١] وأدرک الفجر . ( المیلانی ).
* لا یُترک الاحتیاط بالإتمام، ومع ترکه بالقضاء . ( الخمینی ).
* وإلّا فلو صَحَا قبل الزوال فالأحوط له تجدید النیّة والإتمام . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
[٢] أو جدّدها بعده إذا صَحَا قبل الزوال، ولا یُترک الاحتیاط، کما مرّ . ( البروجردی ).
* وکذا إذا لم ینوِ ولکن جدّد النیّة بعد الصحو وقبل الزوال، وقد مرّ منّا کلام فی الإغماء . ( المرعشی ).
[٣] لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).
[٤] لا یُترک . ( الإصفهانی، الرفیعی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ).
* بل لا یخلو وجوبه من قوّة . ( الحکیم ).
* هذا الاحتیاط لازم وإن جدّدها بعد الإغماء أیضاً إذا أفاق قبل الزوال، ولکنّ الأحوط عدم الاکتفاء به؛ لِما مرّ . ( الشاهرودی ).
* تقدّم أنّ الأحوط فی السکران والمغمی علیه فی بعض النهار الإتمام والقضاء مع سبق النیّة . ( البجنوردی ).
* وإن لم یتمّ یستحبّ له القضاء . ( الفانی ).
* ومع عدم النیّة لو زال الإغماء قبل الزوال فالأحوط تجدید النیّة والإتمام أیضاً . ( السبزواری ).
* لا یُترک هذا الاحتیاط، کما تقدّم، فإن لم یُتمَّ صومه قضاه . ( زین الدین ).
* بل الأظهر ذلک . ( الروحانی ).
* أو تجدیدها بعد زواله إذا لم ینوِ قبله . ( اللنکرانی ).