العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - الإفطار فِی أثناء الصوم الذِی ِیشترط فِیه التتابع لعذر
واجب آخر من نذر ونحوه، وأمّا ما لم یشترط فیه التتابع وإن وجب فیه بنذر أو نحوه[١] فلا یجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنّه لو خالف وأتی به متفرّقاً صحّ وإن عصی من جهة خلف النذر.
(مسألة ٦) : إذا أفطر[٢] فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار کالمرض والحیض[٣] والنفاس[٤] والسفر الاضطراریّ[٥] دون
[١] یعنی نذر التتابع، لا الصوم متتابعاً . ( الکوه کَمَری ).
* أی نذر التتابع، أو نحو النذر . ( اللنکرانی ).
[٢] فی إطلاقه الشامل لصورة التمکّن من إتیانه متتابعاً نظر؛ تشکیکاً فی عموم [أ] العلّة الواردة فی الشهرین المتتابعین؛ من جهة عدم تعدّی الأصحاب من هذه العلّة إلی سائر الموارد؛ لعدم التزامهم بجواز البدار لاُولِی الأعذار حتّی مع قطعه بطروء الاختیار فی الوقت، فراجع . ( آقا ضیاء ).
[٣] إنّما یکون المرض والحیض والنفاس من الأعذار إذا لم یکن حدوثها بفعل المکلّف نفسه . ( زین الدین ).
[٤] إذا کان عروضها بالطبع وإن تمکّن من المنع عن حدوثها بعلاج، وأمّا إذا کان هو السبب فی طروئها فیحتمل وجوب الاستئناف، بل لا یخلو من وجه .( السیستانی ).
[٥] فی السفر إشکال وإن کان اضطراریّاً، نعم، یصحّ إذا کان الاضطرار إلی السفر بنحو القهر الّذی یخرج به عن کونه اختیاریّاً . ( زین الدین ).
* بل والاختیاری . ( تقی القمّی ).
* الأظهر عدم کون السفر من تلک الأعذار . ( الروحانی ).
[أ] الوسائل : الباب (٣) من أبواب بقیّة الصوم الواجب، ح ١ _ ١٣.