العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - تعذّر بعض الخصال فِی کفّارة الجمع
إذا قلنا[١] بحرمتها[٢] من حیث[٣] دخولها فی الخبائث[٤] ، لکنّه مشکل[٥] .
(مسألة ٥) : إذا تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع وجب[٦] علیه[٧] الباقی[٨] .
⇨ * لکن فی کونه موجباً لکفّارة الجمع تأمّل . ( البجنوردی ).
* الأقوی عدم وجوب الجمع فیه، وانصراف أدلّة الجمع عنه . ( المرعشی ).
* لا تجب الکفّارة به وإن کان مفطِراً علی الأحوط، کما تقدّم . ( السیستانی ).
[١] لا خباثة فی النخامة ما لم تخرج من الفم . ( الفانی ).
[٢] لکن لا وجه للقول بحرمته، والوجه الّذی ذکره فی المتن لا ینطبق علیه .( البجنوردی ).
* إلّا أنّه قول باطل . ( حسن القمّی ).
* القول بحرمة ابتلاع النخامة بجمیع أقسامها ومراتبها محلّ إشکالٍ، فالقدر المتیقّن منها ما وصلت إلی فضاء الفم وکانت ممّا یتنفّر منه الطبع عرفاً، وأمّا فیغیرها فلا یتحقّق الإفطار المحرّم . ( مفتی الشیعة ).
[٣] وقلنا بحرمة الخبائث علی نحو العموم . ( تقی القمّی ).
[٤] الظاهر بطلان هذا القول . ( الخوئی ).
* فیه إشکال، بل منع . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] بل ممنوع بالإضافة إلی نخامة الإنسان نفسه . ( زین الدین ).
* بل ممنوع ما لم یخرج من فضاء الفم . ( السیستانی ).
[٦] علی القول بوجوب الجمع . ( تقی القمی ).
[٧] علی الأحوط . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
* ویأتی المیسور عند العسر . ( مفتی الشیعة ).
[٨] علی الأحوط . ( زین الدین ).
* فی وجوب الباقی تأمّل ونظر . ( الروحانی ).