العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - فروع فِی مفطرِیّة الارتماس
(مسألة ٣٦) : لا یبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً، أو السقوط فی الماء من غیر اختیار.
(مسألة ٣٧) : إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل[١] عدم الرمس[٢] فحصل لم یبطل[٣] صومه[٤] .
⇨ * لعلّ الأقوی وجوب القضاء بالرمس فی أحدهما، کالمسألة السابقة . ( زین الدین ).
* بل یکفی الرمس فی أحدهما فی الحکم بالبطلان لو کان ملتفتاً إلی مفطریّة ماهو الماء . ( مفتی الشیعة ).
[١] مع الاطمئنان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
[٢] مع کونه مأموناً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لا یکفی مجرّد التخیّل، بل لابدّ من الوثوق بعدمه . ( السبزواری ).
* مع الاطمئنان إلیه، بل الظنّ لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).
* أی مع الاطمئنان . ( الروحانی ).
[٣] لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
[٤] لا یخلو من إشکال . ( البروجردی ).
* إذا کان مطمئنّاً بعدم حصول الرمس، وإلّا فالأحوط ترتیب أثر البطلان .( الشاهرودی ).
* مع الوثوق بعدم الرمس . ( أحمد الخونساری ).
* إذا لم تجرِ العادة بالانغماس، وإلّا فالأحوط ترکه، مع الالتفات وعدم الذهول عن جریان العادة ومفطِریّة الرمس . ( المرعشی ).
* إذا لم تقضِ العادة برمسه، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد، إلّا مع العلم بعدم الرمس . ( الخمینی ).
* مع الاطمئنان بعدم حصول الرمس، وإلّا أشکل . ( زین الدین ).
* مع عدم کون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، وإلّا فالظاهر البطلان، إلّا مع اعتقاد عدم الرمس . ( اللنکرانی ).