العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - السابع الارتماس فِی الماء
ودُخان[١] التِنباک[٢] ونحوه[٣] ، ولا بأس بما یدخل فی الحلق غفلة أو نسیاناً أو قهراً، أو مع ترک التحفّظ[٤] بظنِّ عدم الوصول[٥] ونحو ذلک.
السابع : الارتماس[٦] ................................................................................................
[١] علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
[٢] علی الأحوط . ( الإصفهانی ).
* بل الأحوط فیه . ( مفتی الشیعة ).
[٣] علی الأحوط وجوباً . ( السیستانی ).
[٤] الأحوط التحفّظ مع عدم الاطمئنان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
* فیه إشکال، فلابدّ من التحفّظ، إلّامع الاطمئنان بعدم الوصول علی الأحوط . ( زین الدین ).
* الأحوط التحفّظ، إلّا مع الوثوق بعدم الوصول . ( الروحانی ).
[٥] مشکل، نعم، لا بأس مع الجزم بعدم الوصول . ( البروجردی ).
* الأحوط التحفّظ إلّا مع الاطمئنان بعدم الوصول . ( الشاهرودی ).
* بل بالوثوق بعدمه . ( المیلانی ).
* لابدّ من الوثوق بعدم الوصول . ( أحمد الخونساری ).
* مشکل، نعم، لا بأس به إذا کان مأموناً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لا یکفی الظنّ، بل لابدّ من الوثوق بعدمه . ( السبزواری ).
* بحیث لا یکون فی معرض الوصول إلی الحلق . ( مفتی الشیعة ).
* بل بالاطمئنان به . ( اللنکرانی ).
[٦] مبطلیّته محلّ النظر وإن حرم فعله علی الصائم، فتسقط الفروع المتفرّعة علیها . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری ).
* الأقوی عدم وجوب الکفّارة بالارتماس . ( الکوه کَمَری ).
* الأقوی أنّه غیر مفسد للصوم، ولکنّه مکروه کراهة شدیدة . ( کاشف الغطاء ).
* علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی، الخمینی، الآملی، حسن القمّی ).
* فی کونه مبطلاً کلام ونظر . ( الرفیعی ).