العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع
القیء[١] ، وإن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل، إلّا إذا اختار القیء مع إمکان[٢] الإخراج[٣] بغیره، ویشترط أن یکون ممّا یصدق القیء علی إخراجه، وأمّا لو کان مثل دُرّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا یصدق معه القیء لم یکن مبطلاً.
(مسألة ٧١) : إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط[٤] القضاء[٥] .
(مسألة ٧٢) : إذا ظهر أثر القیء وأمکنه الحبس والمنع وجب[٦] إذا لم
[١] وأخرجه بالتقیُّؤ . ( الفانی ).
[٢] هذا القید مستدرک، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
[٣] الظاهر عدم الاحتیاج إلی هذا القید . ( مفتی الشیعة ).
[٤] الراجح . ( الفانی ).
[٥] إن وقع القیء بالنهار، وإلّا فلا . ( کاشف الغطاء ).
* إلّا فی ما أکل فنسی فقصد الصوم ولم یتقیّأ فیصحّ صومه حینئذٍ . ( عبدالهادیالشیرازی ).
* لا بأس بترکه . ( الخوئی ).
* فیه إشکال ولکن الاحتیاط لا یُترک إذا قاء فی النهار . ( زین الدین ).
* الاحتیاط وجوبیّ فی صورة وقوع القیء فی النهار، واستحبابیّ فی صورة عدم وقوع القیء . وهذا الوجوب تکلیفیّ فی الصوم الواجب المعیّن . وإن کان الواجب موسّعاً مندوباً ( قبل الظهر ) فلا یجب الإمساک فیهما، بل لا یبعد القول بعدم الوجوب؛ من جهة عدم کون القیء فی الفرض بفعله واختیاره .( مفتی الشیعة ).
* والأظهر عدم وجوبه . ( السیستانی ).
[٦] إن کان الصوم معیّناً علیه، ولعلّه المراد . ( الجواهری ).