العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٢ - حکم ارتکاب أحد المحرّمات فِی الاعتکاف
إشکالِ[١] أیضاً؛ وعلی هذا فلو أتمّه[٢] واستأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب[٣] کان أحسن[٤] وأولی[٥] .
(مسألة ٤) : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً فالظاهر عدم[٦]...............................................
⇨ * بل حرمتها التکلیفیّة بسبب الاعتکاف محلّ تأمّل، إلّا إذا وجب علیه إتمامه .( السیستانی ).
* محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
[١] ولکنّه ضعیف . ( زین الدین ).
[٢] لکن لو أتی یومَین بعنوان الإتمام فالأحوط إتیانه بالثالث . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] المعیّن بالنذر ونحوه، وفی ما بحکمه کالیوم الثالث، وأمّا الواجب الموسَّع فالأحوط الأولی إعادته وإن أتمّه . ( المرعشی ).
[٤] بل الأحوط ذلک . ( عبدالله الشیرازی ).
* الأحوط فی الواجب المعیّن، وفی الیوم الثالث القضاء بعد الإتمام، وفی الواجب الموسّع الإعادة . ( الخمینی ).
* بل الأحوط . ( حسن القمّی ).
[٥] للخروج عن المخالفة وتحصیلاً للجزم بالفراغ . ( آقا ضیاء ).
* بل هو المتعیَّن، فی مقام الاحتیاط الّذی یلزم رعایته فی المقام . ( آل یاسین ).
* بل أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل کان أحوط . ( المیلانی ).
* بل أحوط فی الاستئناف . ( الفانی ).
* بل الأحوط ذلک، وإن کان البطلان هو الأظهر . ( الخوئی ).
* بل هو المتعیّن . ( زین الدین ).
* بل الأحوط فی الواجب مطلقاً، وفی المستحبِّ فی الیوم الثالث . ( اللنکرانی ).
[٦] فیه شبهة . ( الحکیم، الآملی ).