العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - وظِیفة المرأة المعتکفة إذا طُلّقت طلاقاً رجعِیاً
واجباً معیّناً[١] فلا یبعد[٢] التخییر[٣] بین إتمامه ثمّ الخروج وإبطاله،
[١] ولو لِمُضِیّ یومَین، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
* ولم تکن قد اشترطت الرجوع فی اعتکافها، والأوجه حینئذٍ أن تختار إتمامه .( المیلانی ).
* هذا فی المعیَّن بمضیّ یومَین، وأمّا فی غیره کالمعیَّن بالإجارة والنذر وشبهه فالظاهر تعیّن الخروج؛ لکشف الطلاق عن بطلان الاعتکاف إذا وقع قبل مضیّیومَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] الأحوط الخروج فوراً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
* المسألة مشکلة ومحلّ تردّد تحتاج إلی مزید تأمّل . ( الخمینی ).
[٣] الأحوط أن ترجع إلی منزلها للاعتداد به، بل لا یخلو من قوّة، وتقضی اعتکافها بعد الخروج من العدّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* بل لا یبعد ترجیح الخروج وقضاء الاعتکاف بعد انقضاء العدّة . ( آل یاسین ).
* تعیّن الخروج لا یخلو من قوّة . ( البروجردی ).
* الأقوی وجوب إتمام الاعتکاف . ( الحکیم ).
* الأحوط اختیار الخروج . ( الشاهرودی ).
* بل لا یبعد تعیین الخروج فوراً . ( البجنوردی ).
* الظاهر تقدیم الخروج للاعتداد . ( الفانی ).
* الأقوی تعیّن خروجها إلی منزلها للاعتداد . ( المرعشی ).
* بل یجب علیه إتمام الاعتکاف . ( الآملی ).
* الظاهر وجوب إتمام الاعتکاف علیها إذا کان واجباً معیّناً ولو لِمضیِّ یومَین ولم تشترط فیه الرجوع، والمقام من تزاحم المقتضی واللامقتضی . ( زین الدین ).
* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
* الأحوط أن ترجع إلی منزلها للاعتداد . ( الروحانی ).
* والأحوط الخروج ثمّ القضاء . ( اللنکرانی ).