العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٩ - مقدار المدّ
(مسألة ٢٦) : المُدُّ ربع الصاع[١] ، وهو ستّمائة مثقال[٢] وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال، وعلی هذا فالمدّ مائة[٣] وخمسون[٤] مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، وإذا أعطی ثلاثة أرباع الاُوقیّة من حقّة النجف[٥] فقد زاد أزید من واحد وعشرین مثقالاً؛ إذ ثلاثة أرباع الاُوقِیّة مائة وخمسة وسبعون مثقالاً.
* * *
⇨ الشهر فی حدّ نفسه مکروه، إلّا أنّه قد یدخل علیه الحرمة أو الاستحباب بحسب العناوین الطارئة علیه . ( مفتی الشیعة ).
* إلّا فی موارد یأتی بیانها فی المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم .( السیستانی ).
* إلّا بعد الثالث والعشرین . ( اللنکرانی ).
[١] التفصیل بحسب الأوزان القدیمة التی تختلف باختلاف البلدان، وأمّا بحسب الوزن العالمی المعروف فالمدّ ثلاثة أرباع کیلو إلّا خمسة عشر مثقالاً . ( مفتی الشیعة ).
[٢] تحدید المُدّ والصاع بالوزن محلّ إشکال، کما مرّ فی مستحبّات الوضوء، ولکن یکفی فی المقام احتساب المُدّ ثلاثة أرباع الکیلو . ( السیستانی ).
[٣] ویصیر ثلاثة أرباع کیلو إلّا خمسة عشر مثقالاً . ( السبزواری ).
[٤] وبالکیلوات یکون المُدّ ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] وهی (٩٣٣) مثقالاً صیرفیّاً وثلث مثقال، والمثقال الصیرفی (٢٤) حُمُّصة، والوُقِیّة تطلق علی ربع الحقّة، ولکلّ حقّة من الحُقَق وُقِیّة، فالنجفیّة ربعها وُقِیّة النجف، والإسلامبولیّة ربعها وُقِیّة الإسلامبول، وهکذا، ثمّ قد یُطلق علی ربع الحُقّة ( الاُوقِیّة ) بالهمزة، کما فی بعض النصوص وبعض الزبر الفقهیّة، فلا یُتوهّم التعدّد . ( المرعشی ).