العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - صوم النذر إذا لم ِینوه أو نوِی غِیره
الماضی لم یصحّ قضاءً، ولم یُجزِ[١] عن رمضان أیضاً مع العلم والعمد.
(مسألة ٧) : إذا نذر صومَ یومٍ بعینه لا تجزیه[٢] نیّة[٣] الصوم[٤] بدون تعیین أنّه للنذر[٥] ولو إجمالاً، کما مرّ، ولو نوی غیره: فإن کان مع الغفلة
[١] مرّ أنّ الإجزاء أقوی . ( الجواهری ).
[٢] بل تجزیه . ( الفانی ).
* بل تجزیه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر، نعم، لا یُثاب ثواب الإیقاع بالنذر ما لم یقصد عنوانه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* فیه إشکال، بل منع، نعم، بناءً علی أنّ الثواب متوقّف علی القصد حتّی من هذه الجهة لا یعطی ثواب الصوم النذری . ( السبزواری ).
* بل تجزیه؛ فإنّ الأمر النذری توصّلی، نعم، لا یُثاب علیه . ( تقی القمّی ).
* بل تجزیه مطلقاً إذا کان المنذور غیر مقیّد بعنوان قصدی، وکذا إذا کان مقیّداً به وقصده، کما إذا کان المنذور هو الصوم قضاءً أو کفّارةً أو شکراً أو زجراً فإنّه مع حصول القید تجزی ولو لم یقصد الوفاء بالنذر، وأمّا إذا لم یقصده فالأظهر صحّة ذلک الغیر مطلقاً وإن لم یتحقّق به الوفاء بنذره . ( السیستانی ).
[٣] فیه نظر . ( الحکیم ).
[٤] الأقرب الإجزاء . ( الجواهری ).
* مع العلم بعدم صحّة صوم غیره الأقوی الصحّة والإجزاء من النذر .( الکوه کَمَری ).
* فیه نظر . ( حسن القمّی ).
* بل تجزیه إذا لم یکن علیه صوم آخر، ولم یکن الیوم مورداً لصوم آخر بالخصوص . ( عبدالله الشیرازی ).
* إلّا أنّه مع العلم بعدم صحّة صوم غیره فالأظهر الصحّة والإجزاء من النذر؛ لرجوعه إلی القصد الإجمالی . ( مفتی الشیعة ).
[٥] ولو مقدّمةً لامتثال شخص أمره، وإلّا ففی الاحتیاج إلی قصد التعیین فی غیرالکلّیّات الذمّیة نظر جدّاً . ( آقا ضیاء ).