العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - لو استمرّ العذر غِیر المرض إلِی رمضان الآخر
أدائه[١] ، والأولی[٢] أن یکون بقصد[٣] إهداء الثواب.
(مسألة ١٣) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلی رمضان آخر: فإن کان العذر هو المرض سقط قضاوه علی الأصحِّ وکفّر عن کلِّ یوم بمدّ، والأحوط مُدّان، ولا یجزی القضاء عن التکفیر، نعم، الأحوط الجمع[٤] بینهما[٥] .وإن کان العذر غیر المرض[٦] کالسفر ونحوه فالأقوی
⇨ * فی الحکم بالاستحباب إشکال، وما جعله الأولی هو المختار . ( المرعشی ).
* فیه نظر . ( زین الدین ).
* فیه إشکال . ( حسن القمی ).
* لا معنی للنیابة فی الأداء بعد عدم وجوبه وعدم وجوب القضاء أیضاً، کما أنّه لو کان المراد هی النیابة فی أداء القضاء _ أی فعله _ لا مجال له أیضاً .( اللنکرانی ).
[١] استحباب النیابة غیر ثابت . ( الشریعتمداری ).
* لا تُستحبّ النیابة بعنوان القضاء . ( الروحانی ).
[٢] بل الأحوط . ( الحائری ).
* الأولویّة غیر معلومة بعد صحّة النیابة عنه ولو بملاحظة الأداء . ( عبدالله الشیرازی ).
* بل الأحوط، ویقصد فی أصل النیابة الرجاء أیضاً . ( السبزواری ).
[٣] أی یصوم لنفسه ویهدی ثوابه، والظاهر أنّ هذا هو المستحبّ دون النیابة .( المیلانی ).
[٤] الجمع مستحبّ . ( الکوه کَمَری ).
* الواجب علیه الفدیة بمدّ لکلّ یوم، والقضاء وکفّارة إفطار العمد . ( المرعشی ).
* لا یُترک فیه وفی ما بعده . ( حسن القمّی ).
[٥] بل یستحبّ . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* مع أنّه یستحبّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٦] أی المستمرّ إلی رمضان آخر . ( اللنکرانی ).