العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - الأول والثانِی الشِیخ والشِیخة فِی صورة التعذّر والمشقّة
فصل
[فی موارد جواز أو وجوب الإفطار]
وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد یجب[١] :
الأوّل والثانی : الشیخ والشیخة إذا تعذّر علیهما الصوم أو کان حرجاً ومشقّة، فیجوز لهما الإفطار، لکن یجب علیهما فی صورة المشقّة بل فی صورة[٢] التعذّر[٣]
[١] بل یجب مطلقاً . ( الخوئی ).
* عن صاحب الجواهر عدم ظهور الخلاف إلّا عن صاحب الحدائق فی أنّ المقام من العزیمة، لا الرخصة . ( السبزواری ).
[٢] وجوب الصدقة فی هذه الصورة محلّ تأمّل، وکذا فی ذی العُطاش والحامل المقرِب التی یضرّها الصوم، والمرضعة التی یضرّها الصوم، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( الشاهرودی ).
[٣] وجوب التکفیر فی هذه الموارد أجمع غیر معلوم، نعم، الأحوط مع التمکّن عدم الترک . ( کاشف الغطاء ).
* عدم وجوبه فی صورة التعذّر لا یخلو من قوّة، وکذا فی ذی العطاش .( البروجردی ).
* فی وجوب التکفیر حینئذٍ إشکال . ( الحکیم، الآملی ).
* یمکن القول بعدم وجوب التکفیر فی هذه الصورة . ( المیلانی ).
* وجوب الصدقة فی صورة التعذّر غیر ثابت . ( الشریعتمداری ).
* لا فدیةَ فی صورة التعذّر، وإن کان أحوط . ( الفانی ).
* وجوب الکفّارة علی الشیخین وذی العطاش فی صورة تعذّر الصوم علیهم محلّ إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة . کما أنّه علی الحامل المقرِب والمرضعة ⇦