العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - المتوخِّی وهو من اشتبه علِیه شهر رمضان کالمحبوس ونحوه
(مسألة١) : لا یُشترط[١] التعرّض[٢] للأداء[٣] والقضاء[٤] ،
[١] المیزان الکلّی أنّه لو تحقّق قصد الإتیان بالمأمور به وکان الاشتباه فی التطبیق صحّ، وإلّا فلا . ( تقی القمّی ).
[٢] الأدائیّ ما قُیّد بوقوعه فی الوقت، ولمّا کان قصد عنوان المأمور به المشتمل علی الأجزاء والقیود لازماً فبالضرورة یلزم قصد الأدائیّة ولو کان بعنوان إجمالی، نعم، لا یجری ذلک فی القضاء، فیکفی فیه قصد ذات العنوان؛ إذ الوقوع فی خارج الوقت لیس قیداً شرعیّاً فیه . ( الشریعتمداری ).
[٣] إذا لم یتوقّف التعیین علی ذلک . ( الحکیم ).
* بل یجب التعرّض للأداء ولو بقصد الأمر الشخصی الداعی إلیه . ( الآملی ).
[٤] إذا قصد العنوان الّذی یتّصف بصفَتَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمرالفعلیّ المتعلّق به . ( الإصفهانی ).
* یلزم التعرّض للقضاء ولکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من الخصوصیات، نعم، لایعتبر التعرّض لخصوصیات الأمر کالوجوب والندب . ( کاشف الغطاء ).
* بل یعتبر التعرّض للقضاء ولکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من الخصوصیات القصدیّة، نعم، لا یعتبر التعرّض لخصوصیات الأمر . ( البروجردی ).
* بل یشترط التعرّض للقضاء، وکذا لکلّ وصف اُخذ فی موضوع التکلیف .( مهدی الشیرازی ).
* إلّا إذا توقّف علیه التعیین . ( عبدالله الشیرازی ).
* إن لم یتوقّف التعیین علیه، ویمکن التفصیل بین الأداء والقضاء بأن یقال : إنّ کونه أداءً هو شرط إیقاعه فی الوقت، وهو أحد القیود المعتبرة، وحیث إنّ المعتبرفی العبادات المتعلّقة للأمر قصد جمیع ما یعتبر فیها من الشروط والقیود فلابدّ من قصد کونه أداءً، وهذا بخلاف القضاء، فإنّها إیقاع العمل فی خارج الوقت، ووقوعها فی الخارج لیس من الاُمور التی اعتبرها الشارع کی یلزم قصده رعایةً لقصد ما أخذه فی متعلّق طلبه . ( المرعشی ).
* إذا قصد العنوان المتّصف بصفَتَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال أمره ⇦