العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٢ - من عجز عن الخصال الثلاث فِی کفارة شهر رمضان
إذا تخیّل[١] أنّها زوجته فأکرهها علیه.
(مسألة ١٨) : إذا کان الزوج مفطِراً بسبب کونه مسافراً أو مریضاً أو نحو ذلک وکانت زوجته صائمة لا یجوز له إکراهها علی الجماع، وإن فعل لا یتحمّل[٢] عنها الکفّارة ولا التعزیر، وهل یجوز له مقاربتها وهی نائمة؟ إشکال[٣] .
(مسألة ١٩) : مَن عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة مثل شهر رمضان[٤] تخیّر[٥]..................................
[١] الأقوی منع هذه الخصوصیّة بعد عدم الوجوب فی الأجنبیّة . ( صدر الدین الصدر ).
[٢] لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).
[٣] إلّا أنّ الجواز غیر بعید . ( الخوئی ).
* الجواز أقرب . ( المرعشی ).
* والأحوط العدم . ( محمّد الشیرازی ).
* لا وجه له . ( تقی القمّی ).
* الجواز غیر بعید . ( الروحانی ).
* فلا یبعد القول بالجواز إذا علم عدم استیقاظها، أو شکّ فیه . ولو استیقظت فی الأثناء یجب الإخراج فوراً، إلّا إذا رضیت وطاوعت بالبقاء فیبطل صومها، ویجب علیها القضاء والکفّارة . ( مفتی الشیعة ).
* لایبعد الجواز من هذه الجهة . ( السیستانی ).
[٤] أمّا شهر رمضان فیتصدّق بعد العجز بما یطیق، وإن کان الأحوط الجمع بین الصوم المذکور والصدقة، وأمّا غیر رمضان فهو یعمل فیه بالمیسور .( الفیروز آبادی ).
[٥] بل تعیّن علیه التصدّق بما یطیق، ومع عدم التمکّن منه استغفر الله ولو مرّة، والأحوط التکفیر إن تمکّن بعد ذلک . ( الخمینی ). ⇦