العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - إذا جاء بالمأمور به مع قصد الخلاف خطأً
الأمر[١] الخاصّ[٢] .
(مسألة ٢) : إذا قصد صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلاً أو العکس[٣] صحّ[٤] ، وکذا[٥] لو قصد الیوم الأوّل من صوم الکفّارة أو غیرها فبان الثانی مثلاً أو العکس، وکذا إذا قصد[٦]
⇨ * ولا قصد موضوعه، والمعتبر فی عبادیّته قصدهما معاً . ( الحکیم ).
* لا وجه للبطلان إلّا إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال، کما مرّ . ( الشاهرودی ).
[١] وهذا هو منشأ البطلان فیه وفی ما قبله، دون ما تخیّله ١. ( آل یاسین ).
[٢] بل لعدم قصد امتثال الأمر الواقعی؛ لأنّ ما قصده بناءً علی التقیید لیس له واقع وصرف تخیّل . ( البجنوردی ).
* ولا قصد الموضوع، واللازم قصد الموضوع والأمر الخاصّ . ( الآملی ).
* بل لعدم قصد امتثال الأمر الواقعی، کما مرّ . ( مفتی الشیعة ).
[٣] إذا لم یُخلَّ بامتثال شخص أمره، وکذا فی تالیه . ( آقا ضیاء ).
[٤] إذا لم یفت قصد المأمور به عن أمره، وکذا الکلام فی ما بعده . ( الحکیم ).
* إذا کان قد أخطأ فی التوصیف وکان من قصده امتثال الأمر الفعلی، وهکذا فی الفروع التالیة . ( المیلانی ).
* إن لم یکن بنحو التقیید، کما مرّ نظیره مراراً . ( المرعشی ).
* إذا لم یُخلَّ بامتثال شخص أمره، وإلّا ففیه إشکال، وکذا فی الفرضین الآتیین .( الآملی ).
* إذا قصد صوم الیوم لامتثال أمره واعتقد خطأً أنّه الیوم الأوّل فبان أنّه الثانی أوالعکس، وکذا فی الفرضین اللاحقین . ( زین الدین ).
* من دون تقیّد الامتثال به . ( مفتی الشیعة ).
[٥] ما ذکر فی المسألة السابقة من التفصیل جارٍ هنا أیضاً . ( الحائری ).
* إذا قصد صوم یوم معیّن بقصد أمره الفعلیّ وأخطأ فی التطبیق، وکذا فی قضاءرمضان إذا قصد سنةً معیّنة وأخطأ فی التطبیق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٦] إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق . ( الإصطهباناتی ).