العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - الرابع البِیع والشراء
مثلاً[١] فلا بأس[٢] به[٣] .
الرابع : البیع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة[٤] علی الأحوط[٥] ، ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنیویّة من المباحات حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما، وإن کان الأحوط الترک، إلّا مع الاضطرار إلیها، بل لا بأس بالبیع[٦] والشراء[٧] إذا[٨] مسّت الحاجة[٩] إلیهما للأکل
⇨ * الظاهر أنّ الفاقد للحاسّة المذکورة لایتحقّق منه الشمّ أصلاً، ومع تحقّقه وعدم التلذّذ لا یُترک الاحتیاط . ( اللنکرانی ).
[١] فاقداً حاسّة الشَمّ خارج عن موضوع شَمّ الطِیب . ( البجنوردی ).
[٢] الأمر، کما ذکر، لکن مع فقد الحسّ لا یصدق الشَمّ ظاهراً، والظاهر أنّه مع تحقّق الشَمّ لو لم یتلذّذ لا بأس به . ( الخمینی ).
* الأظهر عدم الفرق مع شَمّ الطیب بین التلذّذ وعدمه، نعم، الفاقد لحاسّة الشمّ لایحرم علیه ذلک؛ لأنّه لا یَشَمّ الطیب أصلاً . ( الروحانی ).
[٣] لفقد موضوعه، لا لعدم الالتذاذ . ( الشاهرودی ).
[٤] لحوائج نفس الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٥] بل حرمة مطلق التجارة لا تخلو من قوّة . ( الجواهری ).
[٦] لکن فی صحّة الاعتکاف شبهة . ( الحکیم ).
* والأحوط الأولی قضاء الاعتکاف بعد إتمامه . ( المرعشی ).
* هذا من جهة الحکم التکلیفی، وأمّا صحّة الاعتکاف فیه إشکال . ( الآملی ).
[٧] الاضطرار أو مسّ الحاجة إلیهما إنّما یرفع الحرمة التکلیفیّة، أمّا المانعیّة إذا استُفیدت من صحیحة أبی عبیدة [أ] فلا ترتفع بالاضطرار . ( زین الدین ).
* فیه تأمّل ونظر . ( الروحانی ).
[٨] فی صحّة الاعتکاف معهما إشکال . ( حسن القمّی ).
[٩] الأحوط حینئذٍ هو الرضا بالتصرّف، أو الهِبَة من الطرفین . ( المیلانی ).
[أ] الوسائل : الباب (١٠) من أبواب الصوم المحرّم والمکروه، ح ١.