العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - الأول النوم الثانِی بل الثالث علِی الجنابة
فصل
[فی ما یوجب القضاء دون الکفّارة]
یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد[١] :
أحدها : مامرّ من النوم[٢] الثانی[٣] ، بل الثالث[٤] ، وإن کان الأحوط[٥] فیهما[٦] الکفّارة أیضاً[٧] ، خصوصاً الثالث[٨] .
[١] وله موارد اُخری، کما ظهر ممّا علّقناه علی المسائل السابقة . ( السیستانی ).
[٢] قد مرّ أنّ الأحوط اشتراط اعتبار الاستیقاظ . ( حسن القمّی ).
[٣] وقد تقدّم التفصیل فیه . ( الخوئی ).
[٤] قد مرّ أنّ الأوجه ثبوت الکفّارة فیه . ( المیلانی ).
* تقدّم ما هو المختار فیه فی المسألة السادسة والخمسین من فصل : فی مایجب الإمساک عنه . ( البجنوردی ).
* علی ما سبق تفصیله فی المسألة السادسة والخمسین من فصل : ما یجب الإمساک عنه من المفطِرات . ( زین الدین ).
[٥] وقد مرّ أنّه لا یُترک . ( آل یاسین ).
* یستحبّ فی الثالث . ( الفانی ).
* تقدّم حکمه . ( اللنکرانی ).
[٦] قد مرّ أنّها لا یُترک فیهما . ( أحمد الخونساری ).
[٧] مرّ الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
[٨] تقدّم أنّ الأقوی وجوبها فیه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).
* بل لا یُترک فیه، کما مرّ . ( الإصطهباناتی ).
* تقدّم قوّة وجوبها فیه . ( البروجردی ). ⇦