العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠١ - وظِیفة المرأة المعتکفة إذا طُلّقت طلاقاً رجعِیاً
أیضاً[١] ، بل الأحوط عدم الجلوس[٢] مطلقاً[٣] إلّا مع الضرورة[٤] .
(مسألة ٣٦) : لو خرج لضرورةٍ وطال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل.
(مسألة ٣٧) : لا فرق فی اللَبث فی المسجد بین أنواع الکَون من القیام والجلوس والنوم والمشی ونحو ذلک، فاللازم الکون فیه بأیّ نحوٍ کان.
(مسألة٣٨ ) : إذا طُلِّقت المرأة المعتکِفة فی أثناء اعتکافها[٥] طلاقاً رجعیّاً وجب علیها الخروج[٦] إلی منزلها للاعتداد[٧] ، وبطل اعتکافها، ویجب استئنافه إن کان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة، وأمّا إذا کان
[١] الأظهر جوازه . ( الروحانی ).
[٢] بل الأقوی عدم جواز الجلوس الزائد علی مقدار الحاجة . ( المرعشی ).
[٣] بل بعد قضاء الحاجة . ( السیستانی ).
[٤] یرجع الاستثناء إلی المشی تحت الظِلال أیضاً . ( المیلانی ).
[٥] قبل الیوم الثالث . ( صدر الدین الصدر ).
[٦] إذا لم یکن منزلها نفس المسجد کالخادمة، وإلّا بقیت فیه . ( محمّد الشیرازی ).
[٧] إذا کان الاعتکاف مندوباً أو واجباً موسّعاً ولم تُمضِ منه یومان، وکذلک إذاکان الاعتکاف مشروطاً بالرجوع إذا عرض عارض أو مطلقاً، ففی جمیع هذه الصور یجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد فیه حتّی فی الواجب المعیّن إذاکان مشروطاً . ( زین الدین ).
* إذا لم یأذن الزوج لها بإتمام اعتکافها، هذا فی ما إذا لم یکن الإتمام واجباًعلیها، أو وجب بسبب النذر فقط، وإلّا فلابدّ لها من إتمام اعتکافها مطلقاً فی ما إذا لم تشترط الرجوع فی اعتکافها، وإلّا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذاوجب علیها الخروج إلی منزلها فلو أتمّته فالحکم ببطلان اعتکافها مشکل .( السیستانی ).