العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٥
الإفطار علی الحرام بعد المغرب ٢٠٥
مصرف کفّارة الإطعام ٢٠٥
مقدار الطعام ونوعه فیالکفّارة ٢٠٦
لزوم مراعاة العدد وإطعام ستین نفساً ولو من الصغار والنساء ٢٠٧
جواز السفر فی شهر رمضان من غیر حاجة ٢٠٨
مقدار المدّ ٢٠٩
فصل: فی ما یوجب القضاء دون الکفّارة
(٢١٠ _ ٢٢٧)
الأول: النوم الثانی بل الثالث علی الجنابة ٢١٠
الثانی : إبطال الصوم بالإخلال بالنیّة ٢١١
الثالث : نسیان غسل الجنابة یوماً أو أیّاماً ٢١٢
الرابع : فعل المفطر بعد الفجر قبل المراعاة ٢١٢
الخامس : الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل ٢١٥
السادس : الأکل لزعمه سخریّة المخبر بطلوع الفجر ٢١٦
السابع : الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل ٢١٦
الثامن : الإفطار لظلمةً أوجبت القطع فبان خطؤه ٢١٧
حکم تناول المفطر مع الشکّ فی طلوع الفجر ٢٢١
فعل المفطر قبل الفحص ٢٢٢
التاسع : إدخال الماء فی الفم للتبرّد فسبقه ودخل الجوف ٢٢٣
سبق الماء بالمضمضة لوضوء الصلاة ٢٢٤
کراهة المبالغة فی المضمضة ٢٢٥
عدم جواز التمضمض مطلقاً مع العلم بسبق الماء ٢٢٥
العاشر : سبق المنی بالملاعبة أو الملامسة ٢٢٦