العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - صوم النذر إذا لم ِینوه أو نوِی غِیره
عن النذر[١] صحّ[٢] ، وإن کان مع العلم والعمد ففی صحّته إشکال[٣] .
[١] أی ذلک الغیر . ( عبدالله الشیرازی ).
[٢] وسقط النذر، وکذا مع العلم والعمد . ( الجواهری ).
* یعنی ذلک الغیر . ( الحکیم ).
* عن نذره . ( الفانی ).
* علی إشکال . ( المرعشی ).
* وأجزأه عمّا نواه . ( زین الدین ).
* أی نذره، لا غیره . ( مفتی الشیعة ).
[٣] والأظهر البطلان . ( النائینی ).
* والظاهر الصحّة . ( الحائری ).
* والأقوی البطلان . ( صدر الدین الصدر ).
* والصحّة غیر بعیدة، وهکذا فی کلّ صوم معیّن . ( کاشف الغطاء ).
* والأقوی الصحّة . ( الحکیم، زین الدین ).
* والأقوی صحّته . ( المیلانی ).
* لا إشکال فی الصحّة عن نذره؛ لِلَغویّة القصد المذکور إذا لم یُخلَّ بقصد القربة .( الفانی ).
* الأقوی هو الصحّة . ( الخمینی ).
* والصحّة أظهر . ( الخوئی ).
* الظاهر الصحّة، کما تقدّم منه _ رضوان الله علیه _ فی المسألة (١) من أوّل فصل الجماعة فی ما إذا نذر إتیان الصلاة جماعةً فخالف . ( السبزواری ).
* قد ثبت فی محلّه جواز الإتیان بالنذر من باب جواز الترتّب . ( تقی القمّی ).
* الأظهر الصحّة، ووقوعه امتثالاً لِما نوی . ( الروحانی ).
* بل الصحّة لا تخلو من وجهٍ وجیه، فیکون القصد المذکور لغواً ما لم یخلّ بقصد القربة . ( مفتی الشیعة ).
* والأقرب الصحّة . ( اللنکرانی ).