العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - الرابع فعل المفطر بعد الفجر قبل المراعاة
فأکل ثمّ تبیّن سبقه، بل الأحوط[١] القضاء[٢]
⇨ * الأقوی فی صورة الظنّ أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء فی صوم رمضان؛ لإطلاق النصّ [أ] للحالتین . ( آقا ضیاء ).
* ببقاء اللیل، أو بطلوع الفجر . ( کاشف الغطاء ).
* بالطلوع، أو ببقاء اللیل . ( الإصطهباناتی ).
* علی الأحوط فیهما . ( السبزواری ).
* الأقوی مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، فضلاً عن حصول الاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشکّ أیضاً لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).
* علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).
* أی بالطلوع . ( اللنکرانی ).
[١] الأقوی عدم القضاء مع القطع أو الظنّ الحاصلین بالنظر . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
* بل الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* إذا باشر بنفسه واعتقد عدم طلوع الفجر لا وجه لوجوب الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
* لا بأس بترک هذا الاحتیاط . ( اللنکرانی ).
[٢] هذا الاحتیاط لا بأس بترکه . ( الکوه کَمَری ).
* والأظهر عدمه . ( الحکیم ).
* لکنّ الأقوی عدمه إذا کان قد راعی الفجر بنفسه . ( المیلانی ).
* الأقوی عدم القضاء . ( الآملی ).
* لا بأس بترکه إن کان بعد المراعاة . ( السبزواری ).
* ولا یبعد عدم وجوبه . ( محمّد الشیرازی ).
* مع فرض المراعاة واعتقاد بقاء اللیل لا قضاء علیه، خصوصاً إذا کان بقاء اللیل مستنداً إلی نظره . ( مفتی الشیعة ).
[أ] الوسائل : الباب (٥١) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح ٢ و ٣ و ٤.