العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - حکم المکان الذِی ِیکون لِیله ونهاره غِیر متعارفِین
سقوط[١] الصوم[٢] وکون الواجب صلاة یوم واحد ولیلة واحدة، ویحتمل[٣] کون المدار[٤] بلده الّذی[٥] کان متوطّناً فیه سابقاً إن کان له بلد سابق.
* * *
⇨ هذا الوقت فی کلّ أربعٍ وعشرین ساعة، ولا بدّ فی تعیین هذا الوقت من الرجوع إلی البلدان الّتی تکون محاذیةً له، وتعیین وقت باقی الصلوات من هذه البلدان أیضاً، ویحتمل التخییر فی تعیین بلدة منها للرجوع إلیها، فلو رجع إلی الأقرب من تلک البلدان یکون کافیاً، وإن کان ما ذکرنا لایخلو من مناقشة . ( حسن القمّی ).
[١] لا یبعد الاحتمال الثانی من التفصیل بین الصوم والصلاة؛ لوجود الوقت فیها دون الصوم؛ لعدم قدرته . ( آقا ضیاء ).
* هذا الاحتمال أقرب إلی العمل بالأدلّة، وإن کان الفرض خارجاً عن موضوعها . ( الحکیم ).
* هذا أقرب الاحتمالات، ولا یبعد أن یکون وقت الظهرَین هو انتصاف النهارفی ذاک المحلّ، وهو عند غایة ارتفاع الشمس فی أرض التسعین، کما أنّ انتصاف اللیل عند غایة انخفاضها فیها . ( الخمینی ).
[٢] هذا الاحتمال لا بعد فیه، بل هو الأظهر . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٣] ویحتمل إجراء حکم أقرب الأماکن علیه ممّا کان له یوم ولیلة، ولم یکن أحدهما قصیراً بحیث ینصرف عنه الأحکام . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
[٤] ما أسوء هذا الاحتمال؛ حیث إنّه هدف للمناقشات من جهاتٍ شتّی .( المرعشی ).
* ویحتمل إجراء حکم أقرب الأماکن علیه، ولکن لا دلیل علی هذه الاحتمالات مطلقاً . ویحتمل أن یکون المدار علی نظر الفقیه المأنوس بمذاق الفقه وسائر الجهات، وهو مختلف باختلاف الموارد . ( السبزواری ).
[٥] لا یحتمل ذلک، ولا وجه لهذا الاحتمال . ( الشریعتمداری ).