العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع
تقدیماً لجانب[١] الصلاة[٢] لأهمّیّتها[٣] ، وإن وصل إلی الحدّ[٤] فمع کونه
⇨ یخفی، ولکن مع ذلک الأحوط قضاء الصلاة أیضاً، والله العالم . ( آقا ضیاء ).
* إذا لم تمکّن [من] الصلاة الاضطراریّة، وإلّا انتقل إلیها بعد إخراجه والمحافظة علی صومه . ( الحکیم ).
* إذا لم یکن متمکّناً من الصلاة الاضطراریّة وهو فرض بعید، فیجمع بین المحافظة علی الصوم وإتمام الصلاة . ( عبدالله الشیرازی ).
* مع عدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ( السبزواری ).
* إذا کان غیر متمکّنٍ من الصلاة الاضطراریّة، وإلّا فیجب علیه الإخراج والتحفّظ علی الصوم مع الصلاة الاضطراریّة . ( مفتی الشیعة ).
[١] محلّ تأمّل . ( الشاهرودی ).
[٢] فیه إشکال . ( الکوه کَمَری ).
* فیه إشکال، خاصّةً بالنسبة إلی صوم شهر رمضان . ( مفتی الشیعة ).
[٣] فیه تأمّل، خصوصاً إذا کان صوم شهر رمضان . ( الفیروزآبادی ).
* فیه إشکال، ویحتمل لزوم قطع الصلاة والإخراج والانتقال إلی الکیفیّات المرتّبة من الصلاة . ( الشریعتمداری ).
[٤] إن وصل إلی حدٍّ خرج عن صدق الأکل فالظاهر جواز بلعه، وصحّة صومه وصلاته . ( الخمینی ).
* ولم یصدق الوصول إلی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).
* مع عدم صدق الوصول إلی الجوف فی نظر العرف، وإلّا فلا وجه لوجوب الإخراج بعد صدق الوصول والبلع والأکل، فلا یبقی مجال للقول بوجوب قطع الصلاة . نعم، لو کان دلیل حرمة أکل الخبیث شاملاً حتّی بعد صدق البلع فیجب الإخراج ما لم یدخل فی الجوف . ( مفتی الشیعة ).
* إذا وصل إلی الحدّ الّذی تقدّم بیانه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والسبعین لم یجب إخراجه مطلقاً، ویصحّ کلٌّ مِنْ صومه وصلاته . ( السیستانی ).