العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع
صومه[١] علی التقدیرین[٢] ؛ لعدم عدِّ إخراج مثله[٣] قیئاً فی العرف.
(مسألة ٧٧) : قیل[٤] : یجوز[٥] للصائم[٦] أن یُدخِلَ إصبَعَه فی حلقه[٧] ویخرجه عمداً، وهو مشکل[٨] مع الوصول إلی الحدِّ،
⇨ وإلّا فالمتبّع ما اخترناه فی الحواشی السابقة لا إشکال فیه أصلاً . ( الشاهرودی ).
* بناءً علی ما مرّ منّا أنّ المعیار فی عدم وجوب الإخراج الوصول إلی الجوف، فما دام لم یصل إلی الجوف وجب الإخراج، ولا فرق بین ما یحلّ أو یحرُم، وصحّة الصلاة فی ما إذا لم یتوقّف الإخراج علی التکلّم ب_ « اخّ ». ( المرعشی ).
[١] بل یجب البلع تقدیماً للصلاة، ویقضی الصوم؛ لِمَا مرّ من وجوب الإخراج مالم یصل إلی الجوف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] سواء أخرجه أم لا . ( الفیروزآبادی ).
* أی فی صورة الإخراج وعدمه . ( مفتی الشیعة ).
[٣] ولا عدم إخراجه أکلاً عرفاً . ( مفتی الشیعة ).
[٤] وهذا هو الصحیح، فلا إشکال فیه أصلاً؛ لعدم صدق الأکل علی إدخاله، ولاالقیء علی إخراجه . ( مفتی الشیعة ).
[٥] وهو الأقوی . ( عبدالله الشیرازی ).
* وهذا هو الصحیح . ( الفانی ).
[٦] وهو الحق . ( الکوه کَمَری ).
[٧] وهو الأظهر . ( الخوئی ).
* هذا هو الأظهر . ( الروحانی ).
[٨] لا إشکال فیه . ( الفیروزآبادی، محمّد الشیرازی، السیستانی ).
* الأقوی جوازه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* قد مرّ أنّه لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح ونحوه إلی الجوف، فتدبّر . ( آل یاسین ).
* لم أعرف وجه الإشکال . ( صدر الدین الصدر ).
* لا إشکال فیه أصلاً . ( الشاهرودی ). ⇦