العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع
فالأحوط[١] الترک[٢] .
(مسألة ٧٨) : لا بأس بالتجشّو القهریّ[٣] وإن وصل معه الطعام إلی
⇨ * لا إشکال فیه أصلاً؛ إذ لا یصدق علی إدخاله الأکل، ولا علی إخراجه القیء .( البجنوردی ).
* لا إشکال فیه . ( الشریعتمداری ).
* لا إشکال فیه إن کان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه کما هو ظاهر العبارة، وکذا لو کان المراد إخراج ما فی الحلق بإصبعه . ( الخمینی ).
* لا یخفی أنّه لو کان المراد إدخال الإصبع وإخراجه من دون أن یکون ذلک سبباً لاحتمال القیء أو صدقه فلا إشکال فی أنّه غیر مبطل، وکذا إن اُرید إدخاله لإخراج شیء من حلقه إن لم یکن ذلک معرضاً للقیء أو صدقه، نعم، إن اُریدإدخاله وإخراجه بحیث یکون معرضاً للقیء أو صدقه فلا إشکال فی عدم جوازه، فالمسألة صافیة عن الإشکال بجمیع شقوقها جوازاً ومنعاً، فلا ملزم للاحتیاط فی صورَتی الجواز، ولا مفرّ عن التجنّب فی صورة المنع . ( المرعشی ).
* والأقوی جوازه . ( الآملی ).
* لا وجه للإشکال . ( السبزواری ).
* بل هو الأقوی . ( زین الدین ).
* لا وجه للإشکال؛ فإنّ الدلیل منصرف عنه، بل لایصدق أنّ فلاناً أکل إصبعه، لکن لا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
[١] الأولی . ( اللنکرانی ).
[٢] مع إمکان إخراجه بغیره، وإلّا فالأحوط الإخراج به، والإتمام ثمّ القضاء .( البروجردی ).
* والأقوی الجواز . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* لکنّ الأقوی جوازه . ( المیلانی ).
[٣] تقدّم حکم هذه المسألة . ( الروحانی ).
* تقدّم الکلام فی هذه المسألة . ( السیستانی ).