مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٩ - الاستدلال بالاجماع
قد استدل على حجية القرعة بالكتاب و السنة و سيرة العقلاء و الاجماع.
١- الاستدلال بالاجماع.
٢- الاحتجاج بالكتاب.
٣- الاستدلال بنصوص أهل البيت عليهم السلام.
٤- سيرة العقلاء و إزاحة الشبهة من سيرة المتشرعة.
الاستدلال بالاجماع
أما الاجماع، فقد استدلَّ به الأصحاب، كما جعل الشيخ قدس سره في المبسوط[١]: القرعة من مقتضيات مذهبنا في تداعى الرجلين في ولد. و حكم في الخلاف[٢]: بأن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول.
و قد نسب ابن ادريس إلى الأصحاب بقوله: «إنّ أخبارهم ناطقة متظافرة متواترة في أنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة، و هم مجمعون على ذلك»[٣]. و حكم الشهيد بثبوتها عندنا في القواعد[٤]. و هذه التعابير ظاهرةٌ في الاجماع، بل كلام ابن ادريس صريح في الاجماع الأصحاب على مشروعية القرعة لكلّ أمر مشكل.
و لكن الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم غير متحقق في المقام؛
[١] المبسوط: ج ٨، ص ٣٠٦.
[٢] الخلاف: ج ٣، ص ٣١٩، م ٣٢.
[٣] السرائر: ج ١، ص ٨٧.
[٤] القواعد و الفوائد: ج ٢، ص ١٨٣.