مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٩ - تأسيس الأصل في المقام
مدرك القاعدة
١- تأسيس الأصل في المقام.
٢- ساير أدلّة هذه القاعدة.
٣- الاستدلال لعدم تكليف الكفار بالفروع.
٤- إقامة الحدود على الكفار ليس لتكليفهم بالفروع.
٥- النصوص الدالة وجوب إقامة مطلق الحدود على الكفار.
٦- النصوص الدالة على إقامة الحدّ على الكافر المتجاهر بشرب الخمر.
٧- النصوص الدالة على وجوب اقامة حد الزنا على الكفار.
٨- نظرة إلى كلام صاحب الجواهر.
٩- الاستدلال باطلاق الفتاوى و ردُّه.
تأسيس الأصل في المقام
قبل الورود في تحرير أدلّة هذه القاعدة، ينبغي تنقيح مقتضى الأصل في المقام.
هل الأصل عدم تكليف الكفار بالفروع أو يقتضي العكس؟
و هل الأصل في المقام عقلي أو شرعي؟
مقتضى التحقيق أنّه لا أصل عقلي و شرعي في المقام يقتضي تكليف الكفار على الفروع، لو لم يكن على خلافه، إلّا بالمعنى الذي فسرناه و حملنا رأي المشهور عليه. بمعنى التكليف بالايمان بأصل الدين ثمّ العمل بأحكامه.
أما الأصل العقلي: فلأنّه يبتني على حكم العقل. و لا حكم للعقل بتكليف