مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٤ - بطلان طلاق المكره و ظهاره
التطبيقات الفقهية
١- بطلان طلاق المكره و ظهاره.
٢- سقوط الحد و الكفارة عن المكرَه.
٣- جواز قبول ولاية الجائز للمكره.
٤- بطلان صوم المكره على الافطار و على الارتماس.
و قد استدل الفقهاء بهذه القاعدة في فروع عديدة من مختلف الأبواب الفقهية، و إحصاؤها خارج عن حدّ وسع المقام. و إنّما نكتفي بذكر نماذج من هذه الفروع.
بطلان طلاق المكره و ظهاره
منها: مسألة بطلان طلاق المكره.
فقد أفتى فقهاؤنا الامامية على بطلان طلاق المكرَه، تمسكاً بهذه القاعدة، كما أشار إليه السيد المرتضى بقوله:
«و مما انفردت به الامامية أنّ العتق لا يقع إلّا بقصد إليه و تلفّظ به و لا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يُملك معه الاختيار و لا مع الاكراه ...»[١].
و قد صرّح في موضع آخر بارتفاع التكليف و الكفارة بالاكراه على الحلف.
بقوله: «فانّ الفعل المحلوف عليه يتعذّر بالإكراه و النسيان كما يتعذّر بفقد القدرة، فكما يرتفع التكليف مع فقد القدرة، فكذلك يرتفع مع الإكراه و فقد العلم، و كما أنّ من حلف على أن يفعل شيئاً و فقد قدرته عليه لا يلزمه كفّارة، فكذلك
[١] الانتصار: ص ٣٧٠.