مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٣ - استدلال صاحب الحدائق
٣- طلب العزم على ما فيه الخير.
٤- الاستخارة بالدعاء خاصة، بعد ما جَعَل الثلاثة الاولى بالصلاة و الدعاء بقوله: «و هذه الثلاثة المعاني تكون بالصلاة و الدعاء. و ربما تكون بالدّعاء خاصّة»[١].
٥- الاستخارة بالرقاع.
٦- الاستخارة بالبنادق.
٧- الاستخارة بفتح المصحف.
٨- الاستخارة بالسُّبحة.
٩- الاستخارة بالقرعة.
١٠- الاستخارة بالأخذ من لسان المشاور.
فانه قدس سره جعل الأقسام الستة الأخيرة كلّها من أنواع الاستخارة بمعنى طلب تعرّف ما فيه الخيرة؛ حيث إنّه بعد ذكر الاقسام الأربعة الاولى قال:
«و منها ما ورد بمعنى طلب تعرّف ما فيه الخيرة، و هذا هو المعروف الآن بين الناس، و لكن لا بد هنا من انضمام شيءٍ آخر إلى الصلاة و الدعاء معاً أو الدعاء وحده، من الرقاع أو البنادق أو فتح المصحف أو أخذ السبحة أو القرعة أو الأخذ من لسان المشاور»[٢].
[١] الحدائق الناضرة: ج ١٠، ص ٥٢٥.
[٢] الحدائق الناضرة: ج ١٠، ص ٥٢٦.