مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٢ - هذه القاعدة فقهية، لا اصولية
يتمكّن من الاتيان بأحدهما.
و هذه القاعدة قد بحث عنها الاصوليون في علم الاصول في باب التزاحم و مسألة الترتّب و مسألة الضدّ؛ أي اقتضاءُ الأمر بالشيء النهي عن ضدّه.
هذه القاعدة فقهية، لا اصولية
ثمّ إنّ هذه القاعدة فقهية، لا اصولية؛ لأنّ مفادها وجوب تقديم الأهم، و إن شئت فقل: وجوب صرف القدرة في الاتيان بالأهمّ. و الوجوب حكم شرعي. و لا ينافي ذلك ابتناء هذا الوجوب على حكم العقل؛ لأنّ العقل من أحد الأدلّة الأربعة التي يستدل بها الفقيه على الحكم الشرعي؛ لقاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع.
و ملاك الفرق بين القاعدة الاصولية و الفقهية، أنّ القاعدة الاصولية كبرى واقعة في الحد الأوسط من قياس الاستنباط و تغاير النتيجة؛ بمعنى عدم كونها حكماً كلياً بحيث تكون النتيجة من أفرادها و مصاديقها.
بخلاف القاعدة الفقهية؛ فانّها حكم كلي يُحتج به على مصاديقه و أفراده.
و قاعدة الأهمية من قبيل الثاني؛ لأنّ وجوب تقديم الأهمّ عند الدوران بينه و بين المهم، حكم شرعي يحتج به الفقيه على مصاديقه و أفراده.
و في هذا المجال مباحث اخرى، فليُطلب في محلّه من علم الاصول.