مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٢١ - هل يشترط المباشرة؟
اليسع القمي المتقدم».[١]
و الوجه الصناعي في ذلك، كما أشرنا إليه آنفاً: أنّ نصوص الاستخارة مطلقة من حيث الزمان، و لا يصلح شيءٌ من نصوص المذكور فيه الوقت لتقييد الاطلاقات؛ لعدم مفهوم لهذه النصوص، بل غاية مدلولها إثبات مشروعية الاستخارة في هذه الاوقات المخصوصة و حمل المطلق على المقيد في المثبتين إنّما هو مع إحراز اتحاد المطلوب، و الأمر في المقام بالعكس. فلا مناص حينئذٍ من حمل الأوامر المقيّدة على الأفضلية.
هل يشترط المباشرة؟
وقع الكلام في جواز النيابة في الاستخارة. وجه الكلام أنّ نصوص الاستخارة ظاهرة في مباشرة صاحب الحاجة في الاستخارة لنفسها؛ لما ورد في جميعها أمر المخاطب السائل بها، بل مطلق الأوامر الواردة في الخطابات التكليفية العبادية ظاهرة في المباشرة. و لم يدلّ واحد من النصوص الواردة في الاستخارة على جواز النيابة فيها بالخصوص.
كما أشار إلى ذلك في الحدائق بقوله:
[١] جواهر الكلام: ج ١٢، ص ١٦٢- ١٦١.