مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣١٣ - رأي المحدث البحراني
يطلب تعلّق إرادته و عزمه على خير ما ينبغي أن يختاره.
٢- طلب تيسير ما فيه الخير و الصلاح واقعاً و تسهيله عليه.
٣- طلب التعرّف و الاطلاع على ما فيه الخير و الصلاح واقعاً.
٤- طلب العزم المستحكم و الارادة الجازمة على فعل ما فيه الخير و الصلاح.
ثانيهما: أنّ ما سوى طلب التعرّف من المعانى المزبورة- و هو طلب الخيرة و طلب التيسير و طلب العزم- يكون بالدعاء و الصلاة، و طلب التعرّف قد يكون بانضمام غير ذلك، كالرقاع و البنادق و افتتاح المصحف و أخذ السبحة و القرعة. و يفهم من كلامه أنّ كل ذلك داخل في تعريف الاستخارة.
و يرد على تعريفه أنّه من قبيل تعريف الشيء بذكر مصاديقه و أقسامه.
فانّ ما ذكره من قبيل أقسام الاستخارة. و كان ينبغي له أن يُعرّفها بيان جامع لجميع هذه الاستخارة و مانع من غيرها، كما فعل العلّامة الحلّي.
و لكن الكلام في أنّه هل يمكن أخذ عنوان جامع لجميع هذه الأقسام الأربعة فيشملها؟
ظاهر كلام المحدّث المزبور أنّها معاني عديدة متغايرة بالفصول و إن كانت مشتركة في الجنس، و هو أصل الطلب و الدعاء.
رأي المحدث البحراني
قال المحدث البحراني في تعريف الاستخارة: «و ينبغي أن يُعلم أوّلًا: أنّ الاستخارة هي طلب الخيرة من اللَّه تعالى، قاله في القاموس و النهاية و غيرهما. و قال ابن ادريس: الاستخارة في كلام العرب الدعاء، و قال أيضاً معنى استخرت اللَّه، استدعيت إرشادي، قال: