مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٩٧ - رأي ابن ادريس و من وافقه
المتن»[١].
ثمّ نقل في البحار عن ابن طاوس بقوله: «و قال السيد بن طاوس عندي من المقنعة نسخة عتيقة جليلة كتبت في حياة المفيد رضي اللَّه عنه، و ليست فيها هذه الزيادة، و لعلها قد كانت من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة، فنقلها بعض الناسخين فصارت في الأصل، ثمّ أوّلها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة»[٢].
رأي ابن ادريس و من وافقه
و قد ناقش ابن ادريس في مشروعية هذا النوع من الاستخارة، بعد الاذعان بمشروعية الاستخارة بالمعنى الأوّل؛ حيث قال: «فاما الرقاع و البنادق و القرعة، فمن أضعف أخبار الآحاد و شواذّ الأخبار؛ لأنّ رواتها فطحية ملعونون، مثل زرعة و رفاعة و غيرهما، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته. و المحصّلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه، إلّا ما اخترناه. و لا يذكرون البنادق و الرقاع و القرعة، إلّا في كتب العبادات دون كتب الفقه.
[١] بحار الأنوار: ج ٨٨، ص ٢٨٨.
[٢] بحار الانوار: ج ٨٨، ص ٢٨٨.