مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٧٧ - الاستخارة بالسبحة
خرج مزدوجاً كان لا تفعل، أو لعله يجعل نفسه و الحصى أو السبحة بمنزلة اثنين يقترعان، فيجعل الصدر في القرعة منه أو من الحصى أو السبحة فيخرج عن نفسه عدداً معلوماً، ثمّ يأخذ من الحصى شيئاً، أو من السبحة شيئاً و يكون قد قصد بقلبه أنّه إن وقعت القرعة عليه مثلًا فيفعل، و إن وقعت على الحصى أو السبحة فلا يفعل، فيعمل بذلك»[١].
و نقل عن الكفعمي أنّه قال: «نيطت: أي تعلّقت و ناط الشيء تعلّق، و هذا منوط بك أي متعلّق و الانواط المعاليق، و نيط فلان بكذا أي علّق.
و أعجاز الشيء آخره، و بواديه أوّله. و مفتتح الأمر و مبتدأه و مقتبله و عنفوانه و أوائله و موارده و بواديه، نظائر. و شوافعه و تواليه و أعقابه و مصادره و رواجعه و مصائره و عواقبه و أعجازه، نظائر.
و قوله: «شموسه» أي صعوبته. و رجل شَموس: أي صَعْب الخلق و لا تقل شموص بالصاد. و شمس الفرس منع ظهره. و الذلول ضدّ العصوبة.
و تقعض؛ أيّ تردّ و تعطف و قعضتُ العودَ عطفتُه، و تقعص بالصاد تصحيف، و العين مفتوحة؛ لأنّه إذا كانت عين الفعل أو لامه أحد حروف الحلق، كان الأغلب فتحها في المضارع»[٢].
و أيضاً روى في البحار[٣] روايات اخرى في الاستخارة بالسبحة و كيفيتها، و لكن كلها ضعاف بالارسال.
و أما هل يمكن تصحيح أسناد هذه النصوص بقاعدة التسامح في أدلّة
[١] بحار الانوار: ج ٨٨، ص ٢٤٧.
[٢] بحار الانوار: ج ٨٨، ص ٢٤٩، و مصباح الكفعمي: ص ٣٩٣.
[٣] المصدر: ص ٢٥١- ٢٤٩.