مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٢ - هل القرعة قاعدة اصولية أو فقهية
رجل كان له ثلاثون عبداً، فأعتق ثلثهم عند موته، فلم يعلم من العتيق منهم.
الجواب: يقرع بينهم. فمن خرجت القرعة عليه، عُتِق»[١].
و أما شيخ الطائفة و المحقق الحلّي و غيرهما من القدماء، فقد حكموا بالقرعة في مواضع عديدة من كلماتهم، سيأتي ذكر بعضها في التطبيقات الفقهية.
أوّل من عبّر عنها بالقاعدة
و لا يخفى أنّ القرعة- رغم كثرة التعرّض إليها و التعبير بلفظها في كلمات القدماء و المتأخرين- لم يُعبّر عنها بالقاعدة.
و أول من رأيته عبّر عنها بالقاعدة، هو الفقيه المحقق السيد المراغي (المتوفي بسنة: ١٢٥٠ ه ق) في كتابه العناوين. فانه- بعد ما نقل عن قواعد الشهيد أنّ القرعة لا تستعمل في الفتاوى و الأحكام المشتبهة إجماعاً- قال: «و ليس ذلك تخصيصاً لقاعدة القرعة، بل إنّما هو اختصاص و عدم شموله من أصله».[٢]
و لكن في كلمات من بعده من الفقهاء جاء التعبير بقاعدة القرعة كثيراً، بل ألّفوا رسائل في هذه القاعدة.
هل القرعة قاعدة اصولية أو فقهية
قد عرفت أنّ الفقهاء و الاصوليين تعرّضوا للبحث عن قاعدة القرعة في مواضع من علمي الفقه و الاصول كليهما.
[١] العويس/ طبع المؤتمر العالمي: ص ٥١.
[٢] العناوين/ للسيد المراغي: ج ١، ص ٣٥٤.