مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٥ - لو دار أمر المصلي بين الصلاة عاريا و بين الصلاة في أحد الثوبين - المعلوم نجاسة أحدهما اجمالا - معينا أو مخيرا
المعلوم الأهمية و كذا محتمل الأهمية»[١].
لو دار الأمر بين الصلاة عارياً و بين الصلاة في الثوب المعلوم نجاسته إجمالًا
و منها: ما لو دار أمر المصلّي بين الصلاة عرياناً و بين الصلاة في غير مأكول اللحم، فحكم الفقهاء في المقام بجريان قاعدة الأهمية، كما صرّح بذلك السيد الحكيم؛ حيث قال: «و حينئذٍ يدور الأمر بين الخلل الحاصل من وجود المانع على تقدير لبس غير مأكول اللحم و بين الخلل الحاصل بفقد الساتر فقط على تقدير نزعه، أو مع فوات الركوع و السجود لو فرض أن حكم العارى الايماء، فيرجع حينئذٍ إلى قواعد التزاحم من ترجيح الأهم المعلوم الأهمية و كذا محتمل الأهمية»[٢].
[لو دار أمر المصلي بين الصلاة عارياً و بين الصلاة في أحد الثوبين- المعلوم نجاسة أحدهما اجمالًا- معيّناً أو مخيّراً.]
و منها: ما لو دار أمر المصلي بين الصلاة عارياً و بين الصلاة في أحد الثوبين- المعلوم نجاسة أحدهما اجمالًا- معيّناً أو مخيّراً.
فحكم السيد الامام بتقديم الصلاة عارياً لأهمية الطهارة في الصلاة من الستر فيها؛ لإجماع الفقهاء على تقديم الصلاة عارياً على الصلاة في الثوب المقطوع نجاسته، فكذلك في المقام. لكنه احتمل أهمية الستر عند تعدد المطلوب في فرض عدم العلم بنجاسة أحد الثوبين بعينه.
قال قدس سره: «يمكن أن يقال: إنّ الأوجه وجوب الصلاة عارياً، لأنّ أهمية مراعاة المانع كما أوجبت الصلاة عارياً مع النجس المحرز توجب تقديم الموافقة الاحتمالية فيه على الموافقة الاحتمالية في الستر عقلًا في مقام الامتثال، فيجب
[١] مستمسك العروة: ج ٥، ص ٣٨٩.
[٢] مستمسك العروة: ج ٥، ص ٣٨٩.