كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠ - نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي
و تدلّ عليها صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن آنية أهل الكتاب، فقال
لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير [١].
فإنّها ظاهرة في تنجيسها، سيّما مع إردافها بما ذكر.
و رواية «تحف العقول» عن الصادق (عليه السّلام) في حديث قال
و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء ..
إلى أن قال:
و البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس، هذا كلّه حرام محرّم .. [٢]
إلى آخره.
فإنّ الظاهر منها أنّه في مقام عدّ النجاسات، فذكر عدّة منها، و عطف عليها سائرها كما هو واضح.
و ما عن «الجعفريّات» بسنده عن عليّ (عليه السّلام): قال في الزيت و السمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه
استسرجوه، فمن مسّه فليغسل يده، و إذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب، أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصّة [٣].
و عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): أنّه رخّص في الإدام و الطعام يموت فيه خِشاش الأرض و الذباب و ما لا دم له، و قال
لا ينجّس ذلك
[١] تهذيب الأحكام ٩: ٨٨/ ٣٧١، وسائل الشيعة ٢٤: ٢١١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٥٤، الحديث ٦.
[٢] تحف العقول: ٣٣٣، وسائل الشيعة ١٧: ٨٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: ٢٦، مستدرك الوسائل ٢: ٥٧٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ١.